مذاهب العلماء في تزويج المرأة بغير إذنها أو رضاها

0 281

السؤال

عقدت النكاح بحضور جميع الشهود والولي، لكن والد البنت لم يأخذ موافقتها وأجبرها على عقد النكاح وأثناء توقيعها وقع عنها والدها. فهل عقدي صحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنت في الجبر على الزواج لها عدة حالات:

1ـ أن تكون بكرا صغيرة فلأبيها تزويجها بغير رضاها ولا يشترط إذنها، ونعني بالصغيرة من ليست بالغة، جاء في المغني لابن قدامة: أما البكر الصغيرة, فلا خلاف فيها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز, إذا زوجها من كفء. انتهى

2ـ أن تكون ثيبا صغيرة ففيها خلاف لأهل العلم، قال ابن قدامة: القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفي تزويجها وجهان:

أحدهما: لا يجوز تزويجها، وهو ظاهر قول الخرقي، واختاره ابن حامد، وابن بطة، والقاضي، ومذهب الشافعي، لعموم الأخبار، ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة، لا بالصغر والكبر، وهذه ثيب، ولأن في تأخيرها فائدة، وهو أن تبلغ فتختار لنفسها ويعتبر إذنها، فوجب التأخير، بخلاف البكر.

الوجه الثاني: أن لأبيها تزويجها، ولا يستأمرها، اختاره أبو بكر وعبد العزيز وهو قول مالك وأبي حنيفة، لأنها صغيرة فجاز إجبارها كالبكر والغلام.
 

3ـ أن تكون ثيبا بالغة: وفي هذه الحالة إن لم تستأذن يكون نكاحها باطلا ولا بد من تجديده برضاها.

4ـ أن تكون بكرا بالغة: فالذي عليه جمهور أهل العلم صحة نكاحها، وقال بعضهم ببطلانه، وأنه لا بد من استئذانها، جاء في فتح الباري لابن حجر: واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها، فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور: يشترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح، وقال الآخرون يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا بغير استئذان وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى.

وراجع المزيد في الفتاوى التالية:  164219، ورقم: 153121، 130882 ، 195133 .

وقد علمت مما ذكر ما في الموضوع من تفصيل واختلاف، فلذا ننصحك بمشافهة أهل العلم به، وأخيرا ننبه إلى أن توقيع الزوجة على وثيقة النكاح ليس بشرط في صحته، بل يكفي رضاها إذا كان شرطا في صحة نكاحها. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة