السؤال
طلقت زوجتي طلقتين منفردتين، وفي الحالتين كان طلاق في طهر جامعتها فيه، وكذلك كنت مكرها على هذا الطلاق؟
طلقت زوجتي طلقتين منفردتين، وفي الحالتين كان طلاق في طهر جامعتها فيه، وكذلك كنت مكرها على هذا الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق نافذ إذا وقع فى طهر بعد جماع وهو القول الراجح. وبناء على ذلك فالطلقتان الواقعتان في طهر بعد جماع نافذتان، لكن يشترط في نفاذ الطلقة الثانية أن تكون قد أوقعتها على زوجتك أثناء العدة من طلاق رجعي، أو بعد ارتجاع ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم 30719
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم عدم وقوع هاتين الطلقتين لأن الطلاق في طهر وقع فيه جماع هو من أنواع الطلاق البدعى، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 110547.
وبخصوص قولك: [ وكذلك كنت مكرها على هذا الطلاق ] إن كان معناه أنك تكره تطليقها فالجواب أن ذلك غير مانع من وقوع الطلاق. وإن كنت تقصد وقوع الطلقتين المذكورتين بسبب إكراه، أي أن جهة ما أكرهتك على تطليقها، فالجواب أن طلاق المكره غير نافذ إذا توفرت شروط الإكراه، وراجع الفتوى الفتوى رقم : 156715.
والله أعلم.