لا يمنع من الاعتداد بالطلاق ارتجاع الزوج زوجته في العدة

0 276

السؤال

هل يجوز للمرأة التي طلقها زوجها مرتين الرجوع عند طلاقها للمرة الثالثة له؟ وكيف يتم ذلك؟ علما بأن زوجي طلقني مرتين في الأولى شفهيا وتراجعنا بدون عقد قران، وفي الثانية رجعنا بعقد قران لدى مفت ورجل علم. أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج إذا طلق زوجته فإن تلك الطلقة يعتد بها في عدد الطلقات، ولا فرق بين أن يكون الطلاق شفويا وبين أن يكون موثقا عند محكمة، ولا يمنع من الاعتداد بالطلقة ارتجاع الزوج للزوجة في العدة، ولا تجديد العقد عليها بعد انقضاء العدة، فإذا بلغ عدد الطلقات ثلاثا، فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا دخل بها الزوج الثاني ثم حصل منه طلاق أو موت فلا بأس بالرجوع إلى الزوج الأول، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالىفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون {البقرة:229/230}.

فإذا علمت هذا عرفت أن زوجك إذا كان قد طلقك ثلاث طلقات فلا يحل له ارتجاعك قبل أن تنكحي زوجا غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات