السؤال
أسألكم بالله أن تفتوني فيما هو آت، والرجاء قراءة الرسالة كاملة جزاكم الله خيرا: قلت لزوجتي أقسم بالله أن لا آتي هذا الفعل بعد ذلك فقالت لا يكفي، بل ائت بكتاب الله وأقسم عليه، ففعلت، فزادت وقالت لي ـ هذا حسب روايتها، لأنني لا أذكر جيدا ـ قل إني أكون محرمة عليك إن فعلت، وأنا والله لا أذكر إن كنت قلت ذلك أم لا غير أن الأمر التبس علي فتارة أميل إلى أنني قلته، وتارة لا أميل لذلك، ثم إني أتيت هذا الفعل وأنا ناس والله على ما أقول شهيد، فسألت شيخا فقال لي هذا ظهار وعليك كفارته فأطعته ولي الآن 10 أيام وأنا صائم ولله الحمد غير أنني وجدت على طريق الصدفة فتوي أن الظهار لا يكون ظهارا إلا باللفظ البين أو إن كان كناية عنه فنرجع إلى النية وأنا في الأصل عند ما قلت أنت علي حرام ـ إن كنت قلت ذلك ـ كنت أجهل أن هناك ما يسمي بالظهار أصلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فحدثتني نفسي كيف أكفر عن أمر يشترط في إقراره النية وأنا أجهل الأمر كله؟ ثم ماذا عن قول ابن عباس أو لا أذكر من القائل أنه إذا حرم الرجل زوجته فإنه يمين يكفرها وأضاف وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أرجو منكم أن تفتوني فيما هو أقرب إلى التقوى، وأسألكم الدعاء لي إن كان في جماعه أو في مجلس علم أن ييسر الله لي طريقا إلى الجنة عسى أن يؤمن على دعائكم رجل صالح. وجزاكم الله خيرا.