حكم التجارة في العملات عن طريق وسيط يقرض العميل أضعاف ما يفتح به الحساب

0 252

السؤال

عندي رأس مال صغير يبلغ 500$. فاقترحت علي شركة تداول عملات بالعمل معها بحيث أودع ال500 $ عندهم ويفتحون لي حسابا بالشركة ويعطوني مبلغا من المال في حسابي عندهم بالشركة يساوي 400 ضعف من رأس المال أي ما يساوي 200000 دولار (فقط يسمح لي بالتداول بهذا المبلغ عن طريقهم) وأبدأ بالتداول والعمل بهذا المبلغ عن طريق هذه الشركة التي هي الوسيط بيني وبين سوق التداول بالعملات بحيث إن عمولة الشركة هو الفرق الثابت بين سعر العملتين بين البيع والشراء وكل ما أجني من أرباح أخرى فهو لي.
ما الحكم في هذا؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتجارة في العملات في ذلك السوق تشتمل على محاذير شرعية عديدة، منها أن السمسار أو الوسيط في السوق يقرض العميل إما بفائدة أو بشرط أن يتعامل في السوق عن طريقه وهذا كله حرام. لقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا .

هذا مع أن أغلب ما يجري في سوق مضاربة العملات صوري، فالوسيط لا يملك المبلغ الذي يضعه في حساب العميل وإنما هو مجرد التزام على الوسيط، كما أن  العميل لا يضارب  فعلا، إنما يتم تداول العملات بالأرقام، ولا يحصل القبض إلا بعد يومي عمل.

وقد ذكرت في السؤال أن طريقة التعامل بينك وبين الوسيط هي ما يسمى بالهامش، ومعناه إقراض الوسيط للعميل أضعاف المبلغ الذي يفتح به الحساب، وهذا يقتضى  أنما يأخذه الوسيط من العميل ربا وما ينتفع به الوسيط من عمليات العميل ربا لأنه ناتج عن منفعة قرضه، وبالتالي فإن تلك المعاملة محرمة ولا يجوز الدخول فيها.

ولمعرفة شروط تداول العملات في البورصة وغيرها انظر الفتوى رقم : 3708.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات