حكم صرف أغراض من الصيدلية غير الوصفة المكتوبة للانتفاع بمبلغ التأمين

0 237

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2329668، والذي نصه: هل يجوز أن أشتري من الصيدلية أشياء مختلفة كالحفاظات والعطور في حين أقدم للصيدلي وصفة بها أدوية مع علمه بذلك وذلك كي أنتفع بحقي في مبلغ مالي يتيحه لي صندوق التأمين على المرض، وإن لم أستغل هذا المبلغ سأخسره عند دخول السنة الجديدة، مع العلم أن الصندوق يقوم باقتطاع مبلغ مالي شهري مقابل الانتفاع بخدماته.
مع مراعاة أن الإجابة لا تتطابق مع سؤالي مع الشكر، عفوا: أولا أعتذر على الإزعاج، ثانيا لقد تعودت أن تجيبوني على السؤال الذي أطرحه، ثم إن هنالك فرقا بين السؤال الذي أحلتموني عليه، حيث إن الشخص صاحب السؤال تختلف وضعيته عني، مع العلم أن كل معلومة يمكن أن تؤثر في الفتوى على ما أعتقد، وشكرا لكم أتمنى أن تفهمني والمعذرة مرة أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التأمين تجاريا محرما، وقد اشتركت فيه بمبلغ سنوي، وتخشى انتهاء السنة قبل أن تنتفع بما اشتركت به، ولا تقدر على أخذ حقك بالطرق العلنية المعتادة، فلك أن تنتفع بحقك الذي اشتركت به وتسلك السبيل الذي ذكرته للحصول عليه، لكن ليس لك أن تأخذ أكثر منه، كما بينا في الفتوى رقم: 156979.

وقد قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ.

ولمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني المباح والتأمين التجاري المحرم انظر الفتوى رقم: 8215

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات