حكم الصلوات والعمرات لمن لم يكن يغسل كفيه مع مرفقيه في الوضوء

0 397

السؤال

في السابق كنت أعتقد أن غسل اليدين الواجب في الوضوء يبدأ من العظمة التي أسفل الكفين و ينتهي بالمرفقين ( يعني كنت لا أغسل الكفين ضمن غسل اليدين ) وهذا كله جهل مني, وعلمت بعد ذلك أن الكفين داخلة ضمن غسل اليدين إلى المرفقين.
السؤال : ما حكم ما مضى من صلوات و عمرات اعتمرتها وأنا على وضوئي الخاطئ هذا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصدين أنك لم تكوني تعلمين أن غسل الكفين مع المرفقين فرض من فرائض الوضوء وكنت تغسلينهما بنية الوجوب. فإن وضوءك صحيح عند الحنفية والمالكية الذين لا يشترطون الترتيب بين الأعضاء لصحة الوضوء، وإن كنت تغسلينهما بنية الاستحباب فوضوؤك صحيح كذلك عند الحنفية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :166139،  وعلى هذا فلا تطالبين بقضاء ما مضى من الصلوات والعمر التي كنت تؤدينها على تلك الحالة. أما عند غير الأحناف فإن كنت تغسلين يديك بنية كون غسلهما سنة، ولم تغسليهما مع غسل اليدين، فإن وضوءك يعتبر ناقصا لتركك غسل بعض عضو يجب غسله كاملا في الوضوء وهو: غسل اليدين إلى المرفقين. ويجب قضاء سائر الصلوات التي صليتها بوضوء ناقص لأن ذمتك لا تزال مشغولة بها ولو كنت جاهلة، لأن الجهل لا يعذر به فيما يتعلق بالإخلال بطهارة الحدث، وإن كنت لا تأثمين بذلك إلا إذا فرطت في تعلم ما تصح به عبادتك وأنت تستطيعين ذلك.

قال في كشاف القناع: والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر، فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسيا أو جاهلا. انتهى.

فإن لم تستطيعي تحديد عددها، فصلي ما يغلب على ظنك أنه عدد الصلوات التي صليتها وأنت على غير وضوء كامل حتى تحتاطي لعبادتك، وقضاء فوائت الصلاة يكون حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 65077.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك مثل هذا جاهلا بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت ولا تجب عليه إعادة ما مضى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :125226.
 

وطوافك فيما قمت به من الاعتمار وأنت على غير وضوء كامل، يعتبر غير صحيح في قول أكثر أهل العلم، لأن الطهارة شرط صحة في الطواف عندهم. ولا تزالين متلبسة بإحرامك الأول ، وما قمت به من إحرام بعد ذلك فإنه غير منعقد لتلبسك بالإحرام الأول، فيجب عليك أن تذهبي لمكة حتى تطوفي طوافا صحيحا، ثم تسعي وتحلي .

قال ابن قدامة في المغني: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف, في المشهور عن أحمد . وهو قول مالك, والشافعي. انتهى.

  وهذا كله على مذهب من اشترط الطهارة لصحة الطواف. وأما من لم يشترطها فإن قيامك بالعمرة وأنت على وضوء ناقص لا يؤثر على صحتها لكن يجب دم لترك واجب الطهارة. وهذا عن كل عمرة بمفردها،  وانظري الفتوى رقم: 130261.

وهذا كله بناء على قول الأكثرين في حكم طهارتك وطوافك، وقد علمت أن من أهل العلم من قال بخلاف ذلك، وقولهم وإن كان مرجوحا عندنا لكننا قد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح والفتوى به بعد وقوع الأمر مما سوغه كثير من العلماء، ومن ثم فلا يلزمك إعادة ما مضى من صلوات في تلك المدة، وطوافك صحيح. 

ثم إن على المسلم أن يتفقه في أمور دينه خصوصا فروض العين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات