هل يحق لمن ساعد معتدى عليه فأخذ تعويضا أن يأخذ أجرة دون علمه

0 213

السؤال

سؤال: وقعت حادثة لإحدى الجنسية الوافدة، فقد ركب هذا الوافد في سيارة أحد المواطنين، وبينما هما في الشارع والسيارة ماشية، دفع المواطن هذا الوافد من داخل سيارته فسقط على الشارع وأدت إلى وقوع إصابة بليغة كادت أن يؤدي بالوافد إلى الوفاة، لكن قدرة الله فوق كل شيء، فقد عاش هذا الوافد بعدما أخذوه من موقع الحادث إلى المستشفى، والآن لا يزال حيا في إحدى المستشفيات، لكنه ليس في كامل قواه، ولا يستطيع التكلم إلا قليلا.
وعندما أحيلت القضية إلى المحكمة للحكم والقضاء، تبين أن الأمر قد وقع من قبل المواطن على وجه التعمد، فصدر من قبل المحكمة بحق المواطن صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، مع الضمان المالي للمجني عليه (الوافد)، وقدر المال التي سيضمنه الجاني المواطن حوالي مليون ومائة ألف ريال.
السؤال الآن: هناك شخصان ساعدا المجني عليه في إنهاء القضية ومراجعتها في المحكمة. فهل يجوز لهذين الشخصين أن يأخذا نسبة معينة من المبلغ الذي سيحصل عليه المجني عليه، الشخص الأول: يريد أن يأخذ مائة ألف، والثاني: يريد أيضا أن يأخذ مائة ألف. هل يجوز لهما ذلك، سواء علمه صاحب الحق أو لم يعلم به؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لهما أن ياخذا شيئا من حق المجني عليه  دون إذنه ورضاه،  وإن كان مختل العقل فلا بد من موافقة  وليه . وليس لوليه التبرع بشيء من ماله . فإن كان هذان  الشخصان  استحقا عليه شيئا  بموجب اتفاق  مشروط  أو عرف  يقوم مقام المشروط فليأخذانه بالطرق العلنية الشرعية . أما أن يعمدا إلى أخذ ماله دون علم ورضى من يعتبر رضاه فلا يجوز .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات