السؤال
ما حكم أن تستعين بنصراني للحصول على عمل أي يساعدك في الحصول على الوظيفة وهل وده والسؤال عنه وعن صحته والسلام عليه جائز؟
ما حكم أن تستعين بنصراني للحصول على عمل أي يساعدك في الحصول على الوظيفة وهل وده والسؤال عنه وعن صحته والسلام عليه جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمسلم أن يستعين بالكافر المسالم للمسلمين في الأمور التي لا تتصل بالدين مثل: الطب، والزراعة، والصناعة، وغير ذلك من الأمور الدنيوية، والوظيفة من هذه الأمور، فقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في الهجرة، وهو يومئذ مشرك، كما يجوز أيضا للمسلم أن يقبل هدية الكافر ويهدي له، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الملوك، وقد قال الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة:8] .
فمن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح والمنافع، وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن الموالاة، إذ أن النهي عن الموالاة يقصد به النهي عن محالفتهم ضد المسلمين، وعن الرضا بما هم فيه من الكفر والتشبه بهم ومحبتهم.
وأما السلام عليهم، فقد أجازه بعض العلماء مثل: سفيان بن عيينة فقد سئل هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم. قال الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) [الممتحنة:8] .
وقال تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم) [الممتحنة:4] ، وقال إبراهيم لأبيه: (سلام عليك) [مريم:47] .
وأما حديث النهي عن البدء بالسلام على اليهود والنصارى، فقد قال القرطبي إنه محمول على ما إذا كان السلام لغير حاجة، وهناك حديث أسامة بن زيد المتفق عليه وهو: "أنه صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه مسلمون ويهود ومشركون، فسلم عليهم". وهو يدل على جواز السلام على الكفار لحاجة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم سلم على الجميع، وقد جاء يدعو المجلس إلى الإسلام -أعني غير المسلمين منه-، وقد سلم عبد الله بن مسعود على كافر كان قد سافر معه. قال علقمة : فقلت له: يا أبا عبد الله، أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال: نعم، ولكن لحق الصحبة.
فتبين من هذا أن السلام على الكافر لا بأس به إن كان لحاجة أو لصحبة.
وأما السؤال عن حاله فلا شيء فيه من باب أولى، وقد جاء في الحديث أن غلاما من اليهود كان مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه... إلى آخر الحديث. وهو في البخاري وأبي داود ومسند الإمام أحمد. وفيه دلالة على جواز السؤال عن حال الكافر، لأن العيادة أخص من السؤال عن الحال.
والله أعلم.