ضوابط في العمل في تسويق المنتجات

0 199

السؤال

أسأل الله العلي القدير أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وسؤالي يتعلق بشركة تبيع منتوجات طبيعية، وتعتمد في بيعها على أناس يتقدمون لها وينخرطون بها، وأعطي مثالا بنفسي بحيث أتقدم للشركة وأؤدي لها مبلغ الانخراط وآخذ منتوجات منها، أما الدخل الشهري فهو عبارة عن نوعين:
1ـ أنني أبيع ما أشتري والفرق بين البيع والشراء هو ربحي، وهذا لا شيء فيه.
2ـ أن آتي بأناس آخرين وأسجلهم بالشركة بحيث أكسب نقاطا على كل شخص أجلبه لغاية 25 نقطة عندها تدفع لي الشركة ما يقارب 600 دولار، وكلما ارتفعت النقاط كلما ارتفع الدخل وهكذا.
فما هو حكم الشرع في هذه المسألة أي النوع الثاني؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تبذل مالا من أجل الاشتراك في نظام الشركة التسويقي لتربح من بيع منتجاتها وجلب الزبناء إليها، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز معاملتها وفق ذلك، لأن بذل المال من أجل الاشتراك طمعا في الأرباح يدخل في القمار المحرم، لأن صاحبه إما أن يغنم ما توقعه ورجاه، وإما ان يغرم ما اشترك به، وأما لو سلم نظام الشركة من رسوم الاشتراك، وكانت السلعة التي تبيعها الشركة تساوي الثمن الذي يبذل مقابلها عادة، وكان شراؤها بقصد الانتفاع بها لا من أجل الاشتراك في النظام التسويقي في الشركة فلا حرج في هذا، لأن شراء السلع وبيعها بربح لا حرج فيه، كما أن السمسرة وجلب الزبناء مقابل عمولة معلومة لا حرج فيه أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات