كفارة الحنث في اليمين

0 251

السؤال

كان أخي مريضا فأعطيت أولاده مبلغا من المال مساعدة في العلاج فحاول أحد أبنائه رد المبلع فحلفت أن لا آخذ المبلغ أبدا ثم عاد مرة أخرى بعد فترة وحاول إعطائي المبلغ ونظرا لضيق العيشة قبلت المبلغ، فما حكم الدين في حلف اليمين؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرء في الحلف بالله أو بصفاته لتأكيد أمر أو تحقيقه وتقريره، ولكنه إذا عقد اليمين على أمر فإنه بالحنث فيها تلزمه كفارة، وأنت هنا قد حنثت في يمينك هذه عندما أخذت المبلغ الذي حلفت على ألا تأخذه أبدا، ولا حرج في الحنث في اليمين، وقد يكون الحنث أولى من التمادي فيه، ففي الحديث الشريف: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. متفق عليه.

 والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة