يجب الوفاء بالنذر إذا تلفظ به الشخص

0 223

السؤال

نذرت أن أصوم شهرا في نفسي، وفي اليومين الأولين أحسست أنه خرج مني شيء بشهوة ولا أدري هل يفطر أم لا، فهل يجوز أن أقطع الصيام؟ أم علي أن أتم شهرا؟ مع العلم أنني قلت أصوم شهرا دون اشتراط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان هذا النذر مجرد حديث نفس من غير تلفظ منك باللسان فلا يلزمك الوفاء به، وانظري الفتوى رقم: 156139.

وأما لو كنت تلفظت بالنذر بلسانك: فإن نذرك هذا منعقد يلزمك الوفاء به، وهل يشترط التتابع في هذا الشهر المنذور صومه أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، ومذهب الجمهور عدم اشتراط التتابع، قال النووي: ولو أطلق فقال أصوم شهرا فله التفريق والتتابع، فإن فرق صام ثلاثين يوما، وإن تابع وابتدأ بعد مضي بعض الشهر الهلالي فكذلك، وإن ابتدأ في أول الشهر وخرج ناقصا كفاه، لأنه شهر. انتهى.

وشرط التتابع الحنابلة، ولعل القول الأول أقرب، ومن ثم، فلا يلزمك أن تصومي الشهر متتابعا، وانظري الفتوى رقم: 10904.

وأما شكك في خروج شيء منك بشهوة فلا يفسد به الصوم، لأن اليقين صحة الصوم، وهذا اليقين لا يزول بمجرد الشك، مع التنبه إلى أن خروج المذي لا يفسد الصوم على الراجح، وخروج المني إنما يفسد الصوم في أحوال بيناها في الفتوى رقم: 127123، فلتنظر.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة