لا حرج في هبة الجد لأحفاده

0 207

السؤال

توفي والدي مؤخرا وهو الابن الوحيد لجدي وجدتي، ولجدي إخوة وأخوات وزوجة ـ التي هي جدتنا لأبي ـ وأعمارهم جميعا فوق السبعين ونحن أبناء المتوفى 14 ولدا وبنتا، وجدي لا يملك من حطام الدنيا سوى بيت، ولدنا نحن الأحفاد فيه ولا نزال نعيش فيه مع أمنا ولا نملك أي مأوى غيره، والسؤال الأول: في حال وفاة الجد مالك الدار لمن تؤول الدار؟.
والسؤال الثاني: يرغب جدي في أن يهب أو يتنازل عن الدار لنا نحن الأحفاد، فهل هنالك أي مانع شرعي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنريد أولا أن ننصح السائل الكريم بأن لا يعلق فكره بمثل هذه الأمور، فإن مآلها غير معلوم، وغير الوارث قد يصير وارثا، والوارث يصير غير وارث، وعلى أية حال، فإن الجد المذكور إذا توفي عمن ذكر من قرابته، فإن تركته تكون لزوجته وأحفاده فقط، وتقسم بينهم على النحو التالي: لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فلهن الثمن مما تركتم  {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض زوجته فهو للأحفاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوته وأخواته، لأنهم محجوبون بأبناء الابن حجب حرمان.

وإذا أراد الجد أن يهب لأحفاده بيته أو غير ذلك من ممتلكاته فلا حرج عليه في ذلك، ولكن يشترط لتمام الهبة أن يخرج الجد من البيت ويخليه من جميع أمتعته ويسلمه للموهوب لهم قبل حلول مرض موته.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة