الدائن هل يجب أن يزكى القرض إن حال الحول على ماله وأراد أن يزكي

0 280

السؤال

أقرضت صديقا لي مبلغا من المال ليشتري بيتا على أن يرجعه لي خلال سنة، وهو سيشتري بيته بالتقسيط ولن يكون بمقدوره رد المبلغ كاملا قبل سنة، وأنا أخرج زكاة مالي في شهر ربيع الأول من كل سنة، فهل علي إخراج الزكاة عن المال الذي أقرضته، مع العلم أنني لن أستلم أي جزء من المبلغ حين يحل ربيع الأول من هذه السنة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فهذا المال المقرض يجب عليك زكاته، لأنه مملوك لك، والراجح أنك مخير فإن شئت زكيته مع مالك عند حولان حوله وهو الأحوط، وإن شئت أخرت إخراج زكاته فتزكي كل قسط منه حين تقبضه لما مضى من السنين، وانظر الفتويين رقم: 119194، ورقم: 119205.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة