حكم الشك في الوضوء عند المسح على الجورب الأعلى

0 364

السؤال

شخص قام لصلاة الفجر فتوضأ وضوء كاملا ثم لبس خفين -جوارب- ومسح عليهما طيلة اليوم. ولما أقبل الليل واشتد البرد لبس فوقهما خفين آخرين، فلما حلت صلاة الصبح من اليوم التالي توضأ ومسح على الخفين العلويين ناسيا، مع العلم أنه لا يذكر أكان على وضوء أم لا لما لبسهما فوق الخفين الأصليين. فهل وضوؤه صحيح أم لا؟ وهل عليه إعادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن لبس خفا على خف أو جوربا على جورب بعد طهارة غسل كاملة وقبل أن يحدث فله أن يمسح على الجورب أو الخف الأعلى. على ما رجح الكثير من أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم :168967.

أما إذا لبس الأعلى بعد الحدث فلا يجوز المسح عليه، لأن من شروط جواز المسح على الخف وما في حكمه أن يلبس على طهارة وهو قد لبس بعد الحدث.

جاء في الموسوعة: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لجواز المسح على الخفين لبسهما على طهارة كاملة. انتهى.

وحيث إن السائل هنا لبس الخفين العلويين وهولا يذكر أنه كان على وضوء أم لا، فلا يخلو حاله من أن يكون قد توضأ قبل ذلك ، ولم يتيقن حصول ناقض للوضوء، أو يكون قد توضأ وحصل ناقض ثم شك هل توضأ بعد ذلك أم لا، ففي الصورة الأولى يعتبر على وضوء ويصح مسحه على الخف الأعلى كما تقدم، لأن الوضوء متيقن والنقض محل شك واليقين لا يزول بالشك، وفي الصورة الثانية، يعتبر على غير طهارة، لأن الحدث متيقن والوضوء مشكوك في حصوله واليقين لا يزول بالشك أيضا، وفي هذه الحالة يعتبرالوضوء الذي مسح فيه غير صحيح، لما تقدم من شروط جواز المسح على الخفين لبسهما بعد طهارة كاملة.

 ففي الموسوعة الفقهية: وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشك في بقاء الوضوء أو عدمه ليس من نواقض الوضوء، فمن أيقن أنه كان متوضئا، وشك في حدوث ناقض للوضوء، وعكسه : وهو من أيقن أنه كان محدثا وشك في طروء الوضوء . عمل بيقينه في كلتا الحالتين وهو السابق منهما، ولحديث مسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . انتهى بحذف قليل.

  وعلى الافتراض الثاني  فتجب إعادة جميع الصلوات التي أديتها بوضوء مسحت فيه على الخفين الملبوسين على طهارة غير كاملة. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جاهلا لم تلزمه الإعادة . وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 125226 .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة