ما يلزم الحاج إذا ترك السعي والحلق جهلا وعاد إلى بلده

0 281

السؤال

حج والدي ووالدتي منذ ثلاث سنوات، ولكنهم لم يسعوا أويحلقوا بعد الوقوف بعرفة لعدم معرفتهم وعلموا ذلك منذ أيام.
فما العمل؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن السعي بين الصفا والمروة  ركن من أركان الحج على الراجح، ولا يحصل التحلل الثاني إلا بعد الإتيان به مع الطواف، كما أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج أيضا، وعلى هذا فإن كان والداك أحرما متمتعين ولم يسعيا في حجهما بين الصفا والمروة ، فإنهما لم يتحللا التحلل الثاني، ولا يزالان على إحرمهما بالنسبة للجماع ومقدماته، فيجب عليهما الكف عن ذلك، وكذلك إن حجا قارنين أومفردين ولم يقوما بالسعي بعد طواف القدوم، وعلى هذا فيجب عليهما الذهاب إلى مكة ليسعيا بين الصفا والمروة, والأحوط إعادة الطواف مع السعي خروجا من خلاف من اشترط الموالاة بينهما.

  قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرما حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه. انتهى.

 فإن عجزا عن السفر إلى مكة وإكمال النسك فحكمهما حكم المحصر يتحلل كل واحد منهما بذبح هدي، فإن عجزاعن ذلك فبصيام عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع.

وفي المسألة قول ثان، وهو أن السعي واجب وليس بركن فيلزم بتركه دم ويصح الحج, والقول الأول هو الراجح عندنا, وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم:127496،وما وقع من جماع جهلا فلا شيء فيه كما بينا في الفتوى رقم :122341 ، ويجب الإتيان بالحلق أو التقصير ولو في بلدهما ولا شيء عليهما , إلا إذا ارتكبا بعض محظورات الإحرام عمدا قبل أن يحلقا أو يقصرا، ومن فعل ذلك لزمته فدية من صيام أو صدقة أو نسك . كما سبق بيانه في الفتوى رقم :167293، مع أن لأهل العلم خلافا فيما يلزم من ترك الحلق أو التقصير حتى رجع إلى بلده، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:44838.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات