السؤال
لقد سبق أن سألت عن فتوى وتمت الإجابة عنها جزاكم الله كل خير, لكنني لا أستطيع مشافهة أحد الشيوخ بالمنطقة، لأنني أسكن في مكان ليس به مسلمون، ويصعب الذهاب لأقرب مسجد بسبب عدم توفر المواصلات. والفتوى رقم: 2333088، فهمت منها أنني مطلقة فهل لنا من رجعة؟ أم أنه طلاق لا رجعة فيه؟ أسألكم بالله أن تعجلوا في الإجابة، وللعلم فإن زوجي حديث عهد بالالتزام وأهله لم يعلموه أي شيء متعلق بالدين لذا نقع في الكثير من الأخطاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة على الحرص على معرفة الحكم الشرعي في مسألتها، والذي فهمناه من سؤالها السابق هو أن زوجها قد تلفظ بطلاقها أكثر من ثلاث مرات، وأنه كان في وعيه وإدراكه في كل ذلك، وأنه كان يعود إلى معاشرتها معاشرة الأزواج خلال العدة كأنه لم يحدث شيء، إلى غير ذلك مما فصلته في سؤالها السابق، فإن كان ما فهمناه هو واقع المسألة، فإنها تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى منذ تلفظه بطلقته الثالثة، وما حصل بينهما بعد ذلك من معاشرة زوجية لم يكن مباحا لهما لكنهما فيه لا يوصفان بالزناة، لما ذكرته من الجهل بالحكم الشرعي، وأما الآن فالواجب أن يتوبا إلى الله مما هما عليه من التقصير في تعلم ما يجب عليهما معرفته من الأحكام الشرعية، وأن يبتعد كل منهما عن الآخر، ولا يمكن أن تعودي إليه حتى تنكحي زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا حصل الطلاق من الزوج الآخر فلا بأس بالرجوع إلى الزوج الأول، وإن كان الحال على غير ما فهمناه فأوضحي ذلك أكثر، واعلمي أن المسلم لا تباح له الإقامة في بلد لا يتمكن فيه من إقامة دينه.
والله أعلم.