السؤال
ما حكم قول الرجل: علي الحرام من ظهر زوجتي إذا فعلت هذا العشاء وفعله، وهو قد عقد النكاح ولم يدخل على زوجته؟.
ما حكم قول الرجل: علي الحرام من ظهر زوجتي إذا فعلت هذا العشاء وفعله، وهو قد عقد النكاح ولم يدخل على زوجته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: علي الحرام من ظهر زوجتي ـ هو تعليق لتحريمها عليه، لأن التحريم لا يتبعض، جاء في الشرح الممتع: وقوله: أو بعضها أي: شبه بعضها، بأن قال: يدك علي كظهر أمي، نقول: هذا مظاهر، لأن التحريم لا يتبعض، فلا يوجد امرأة يدها حلال وجسمها حرام، ولا العكس، ولهذا سبق لنا أنه لو طلق عضوا من أعضائها طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض. انتهى.
وعليه، فإن فعل الزوج الشيء المعلق عليه التحريم فينظر فيما قصده منه:
1ـ فإن قصد الطلاق فهو نافذ، وبما أن الطلاق واقع قبل الدخول فتبين منه زوجته بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 30240.
2ـ وإن قصد الظهار فعليه الكفارة قبل جماع زوجته، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.
3ـ وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.
وراجع في الظهار المعلق الفتويين رقم: 125879، ورقم: 160859.
والله أعلم.