السؤال
تخاصمنا ـ أنا وزوجي ـ بسب الدخان فقلت له طلقني إذا رجعت، فقال: أنت طالق إذا رجعت ـ قالها بسبب ضغطي عليه وكنت سأرمي نفسي من السيارة وكنت حائضا، وسمعت فتوى من ابن باز أنه لا طلاق في إغلاق.
تخاصمنا ـ أنا وزوجي ـ بسب الدخان فقلت له طلقني إذا رجعت، فقال: أنت طالق إذا رجعت ـ قالها بسبب ضغطي عليه وكنت سأرمي نفسي من السيارة وكنت حائضا، وسمعت فتوى من ابن باز أنه لا طلاق في إغلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد علينا مثل هذا السؤال من قبل من بريدين مختلفين، ولم تختلف صيغتاه السابقتان إلا في أن إحداهما قد ورد فيها طلاق معلق على الرجوع، والأخرى وعد معلق على الرجوع، وأجبنا عن كل ذلك في الفتوى رقم: 170831.
والذي نحتاج أن نضيفه هنا هو التنبيه على مسألتين:
الأولى: أن زوجك إذا كان تلفظه بالطلاق هو لسبب تهديدك برمي نفسك من السيارة، فالمفتى به عندنا في ذلك أنه إذا تحقق أو غلب على ظنه أنك ستنفذين هذا التهديد فهذا يكون من باب طلاق المكره وبالتالى، لا يلزمه شيء ولو عاد للتدخين، وراجعي الفتوى رقم: 167851.
الثانية: ما نسبته لابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ هو حديث قد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي وقد ضعفه كثير من أهل العلم وحسنه الشيخ الألباني.
وعلى تقدير صحته فقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفه له بما قال.
ونحسب أن هذا القدر من الجواب مع ما سبق أن ذكرناه يكفيك لتعرفي الحكم في الموضوع المسؤول عنه، مع العلم أن مثل هذه الأمور التي تكثر فيها الاحتمالات تحسن فيها مشافهة أهل العلم.
والله أعلم.