هل يشرع للصراف تغطية عجز الخزينة بالزيادة في فواتير المبيعات

0 223

السؤال

أعمل في معرض لبيع المواد المنزلية وأستلم مبالغ نقدية من الزبائن وللأسف حدث عجز كبير في نقدية الخزينة ولا أعرف سبب هذا العجز ولا أريد أن أتهم شخصا بالسرقة وكلما سألت زبونا ممن سلموني مبالغ مالية أو شخصا صرفت له مبلغا ماليا قال لي إن الإيصال صحيح وليس به شيء وأخاف أن أشك في أحد أو أتهم أحدا، لذلك أعتقد أن هذا المبلغ سرق مني من الخزينة أو أن أحدا استلمه مني دون إيصال وينكر ذلك ـ والله أعلم ـ وسؤالي هو: هل يجوز لي زيادة نسبة بسيطة من السعر على فواتير المبيعات حتي يتسني لي سد هذا العجز في الخزينة مع العلم أن الزيادة لن تؤثر على صاحب العمل ولا على الزبون، لأننا أساسا نبيع بسعر الجملة؟ وأيضا لأنني لا أستطيع تحمل سداد هذا المبلغ الضخم، أرجو سرعة الإجابة لأنني في حيرة من أمري، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمين الخزينة مؤتمن على ما تحت يده، والأمين غير ضامن لما تلف من غير تعد أو تفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن. وحسنه الألباني.

وبالتالي، فيدك على ذلك المال يد أمانة، ولا يلزمك دفع العجز المالي في الخزينة من مالك الخاص ما لم يكن حصل منك تفريط أو تضييع للأمانة، وأما تغطية ذلك العجز بزيادة الفواتير ونحوها على الأسعار المحددة لتأخذ الفرق وتغطي به العجز فلا يجوز لك ذلك ولو فعلته فالزيادة ليست لك، بل هي لجهة العمل ولا تبرأ من الضمان إن لزمك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات