السؤال
أنا سيدة أعاني من زوج يشرب الخمر، وعندما يأتي سكرانا يبدأ بالشتم والضرب أحيانا وكلام راكب نازل وتهديد وغيره، المهم أنه أتى وقال لي تعالي إلى النوم معي فرفضت النوم معه بحجة أن لدي عملا من الغد، ولا أستطيع السهر إلى نصف الليل، وعندها قال لو لم تأتي وتدخلي إلى الدار علي الطلاق بالثلاثة لن تحضري عرس ابنت عمتك، وفعلا لم أدخل إلى الدار ونمت أنا وأطفالي في الدار الثانية، فما حكم هذا الطلاق المعلق الذي قاله وهو سكران ولكنه يعرف ما يقول؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنه يحرم على الزوج إيذاء زوجته بشتم أو ضرب أو غيرهما، لحرمة أذية المسلم بغير وجه شرعي، كما أن تحريم الخمر مما لا يخفى، فعليك أن تناصحي زوجك بالابتعاد عن اقتراف مثل هذه الأمور، فإن لم يستجب كان لك الحق في طلب الطلاق منه إن كنت تريدين ذلك، لكنه يجب التنبيه إلى أنه لم يكن لك الامتناع عن تلبية رغبته فى الجماع أو غيره من الاستمتاع، فقد ثبت الوعيد الشديد في امتناع الزوجة عن فراش زوجها من غير عذر شرعي، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى.
والخشية من السهر لا تبيح امتناعك عن فراش زوجك، فأكثرى من التوبة والاستغفار ولا تعودى لمثل هذا الأمر، وفي خصوص ما نطق به فطلاق السكران نافذ بلا خلاف طالما أنه يعي ما يقول، كما سبق في الفتوى رقم: 11637.
وبالتالى، فإنه مؤاخذ بما تلفظ به وهو تعليق الطلاق الثلاث على حضور عرس بنت عمتك، فإن لم تحضري هذا العرس فلا يقع طلاق، وإن حضرت العرس المذكور على الوجه الذي قصده زوجك فقد وقع الطلاق الثلاث عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وبذلك تحرمين على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وعلى هذا القول فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.