هل العمل السياسي يلوث الإسلام

1 297

السؤال

ما المقصود من الرسالة التي وجهتها مجموعة أزهريين ضد تسييس الدين في ذلك التوقيت للانتخابات بشن حرب على الأحزاب الإسلامية؟
وهل فعلا الإسلام يجب عدم تلويثة بالسياسة؟ علما بأن البيان كانت به مغالطات وغير منصف، فمثلا الاستشهاد بتجارب قليلة لدول ديكتاتورية استخدمت الإسلام كغطاء لها ودللت أنها فشلت وشوهت صورة الإسلام ولم تستشهد بدول عديدة جدا إسلامية وعربية كانت ليبرالية ويسارية وعلمانية وزاد فيها الظلم والفقر أي أنه حتى الآن لم يطبق نظام حكم إسلامي حقيقي، بل إن الأساس هو الرغبة في التطبيق وليس النظام نفسه، فهل يجب أن نترك المجال أمام الأحزاب غير الإسلامية التي خرجت معها البلاد خلال ال100 سنة الماضية من احتلالات لحروب لفقر لضياع المسجد الأقصى، فما أذلنا الله إلا بعد أن بعدنا عن دين الله وسنة رسوله في حكم البلاد، فإن لم نتخذ موقفا الآن، فمتى سنتخذه؟ فإن وجدت من أحسبه على خير علما وحكمة ودينا فلم لا أختارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الأفكار الدخيلة على هذه الأمة فكرة: فصل الدين عن الدولة، والحق الواضح المبين أن الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، فهو منهج متكامل للحياة من حيث التصور ومن حيث التصرف، يضبط العلاقة بين الناس على اختلاف توجهاتهم كما يضبط العلاقة بينهم وبين ربهم، ويكفي في ذلك مطالعة كتاب الله تعالى، وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في ما يتعلق بحاكمية الشريعة، وقد سبق لنا الحديث عن نكارة فكرة فصل الدين عن الدولة وبعدها عن هذا الدين، وعن بطلان الفكر العلماني القائم عليها، فراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 2453، 5490، 39564، 100226.

ومنها يتبين خطأ من اعتقد أن العمل السياسي يلوث الإسلام، بل السياسة الشرعية جزء أصيل من الفقه والشريعة الإسلامية والمشاركة في العملية الانتخابية إنما هي إحدى مسائل هذا الباب الهام من الفقه، ومبناها على فقه المصالح والمفاسد، فمتى غلب خيرها على شرها رجح فعلها، ومتى غلب شرها خيرها رجح تركها، ولا شك أن هذا يتفاوت من بلد لآخر، ومن حال إلى حال، ومرد هذا الأمر إلى أهل العلم في كل بلد، فإنهم أدرى بملابسات بلادهم، وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان خلاف أهل العلم في هذا المسألة وترجيح ما نراه راجحا، فراجع في ذلك الفتويين رقم: 18315، ورقم: 5141.

وراجع في بقية ما أشير إليه في السؤال الفتويين رقم: 163601، ورقم: 164595.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى