من استعمل فائدة محرمة جاهلا هل يلزمه التصدق بقيمتها

0 219

السؤال

كنت قد وضعت مبلغا من المال في البريد، ثم قمت بسحب هذا المبلغ وإنفاقه في بناء منزل بدون أن أعرف أن الفوائد حرام. فهل علي أن أتصدق بقيمة الفوائد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت قد أقدمت على المعاملة جاهلا بحرمتها ثم سحبت مالك وتبت إلى الله تعالى فلا إثم عليك، ولا يلزمك التخلص من الفائدة المحرمة التي استعملتها لأن الله يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله {البقرة:275}،  وانظر الفتوى رقم 2292 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة