ليس للأب أن يأخذ مال ابنه ليعطيه لغيره من إخوته

0 358

السؤال

اشتريت قطعة أرض وكنت في الخارج، أرسلت لوالدي لشرائها لكي يبني لي عليها بيتا للزواج، وأرسلت له المال، وكان لي أخ آخر ليس له مكان ليتزوج فيه، عرض علي والدي أن يبني فوقي فوافقت وأرسلت إليه للبناء، مع العلم أن أخي أرسل هو الآخر لكي يبني شقته لكي يتزوج في نفس البيت، ولكني اشتريت الأرض كلها لوحدي وأبي كتب نصف البيت لي ونصفه لأخي وأنا لم أوافق ووالدي سجل له النصف. ما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما الأرض التي اشتريتها بمالك ووكلت والدك في شرائها فهي لك، وليس فيها نصيب لأخيك ما لم تطب نفسك له بشيء منها. وأما البناء فينظر فيه إلى ما بنيته أنت بمالك فهو لك أيضا، وأما ما بناه أخوك فوق سطح شقتك عن إذن منك فهو له، وإذا كان هذا هو مقصود الوالد بما كتب من كون البيت مناصفة فما كتبه صحيح، وأما إن كان قصده كون أخيك شريكا لك في الأرض والبناء بالنصف على الشيوع أي أنه يملك نصف الأرض ونصف البناء أعلاه وأسفله فلا يلزمك قبول ذلك، وليس للأب التصرف في مالك هكذا، فقد نص أهل العلم على أنه ليس للأب أن يأخذ مال ابنه ليعطيه لغيره من إخوته كما بينا في الفتوى رقم: 124863 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة