السؤال
فضيلة الشيخ
ما الحكم في إمام يؤم المصلين في صلاة الجمعة، ولكننا نعلم جميعا أن في يوم الجمعة بالذات تكون المساجد ممتلئة أكثر مما هي عليه في باقي الأيام، ما أقصده هو أن هناك عددا كبيرا من المصلين ولكن لم يتفوه أحد منهم بكلمة ويقوم بتصحيح قراءة هذا الإمام، فهذا الإمام عندما يقرأ سورة الفاتحة ويصل إلى آخر السورة وتحديدا في كلمة الضالين يقوم بفصل اللام ولا يقرأه وعليه الشدة أي يقول " ولا الضال بسكون اللام ثم يكمل "لين" بكسر اللام، وكما نعلم جميعا أن كلمة "الضالين" في سورة الفاتحة تكون اللام فيها مشدودة مهما اختلفت القراءات.
نحن في ليبيا نتبع مذهب المالكية وهذا للعلم فقط.
أفيدونا جزاكم الله عنا كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقراءة كلمة " الضالين " بالطريقة المذكورة فيها فك حرف مدغم وهي من قبيل ما لا يتغير به المعنى، وقد ذكر الفقهاء أنه لا تبطل به الصلاة.
قال في كشاف القناع: ( تتمة ) إذا أظهر المدغم , مثل أن يظهر " لام " الرحمن, فصلاته صحيحة لأنه إنما ترك الإدغام, وهو لحن لا يحيل المعنى.
وقال ابن قدامة في المغني: ... إلا أن يريد أنه أظهر المدغم , مثل من يقول " الرحمن " مظهرا للام, فهذا تصح صلاته; لأنه إنما ترك الإدغام, وهو معدود لحنا لا يغير المعنى. اهـ.
وجاء في كتاب الأم: ... وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته، وأكره أن يكون إماما بحال.
وفي الفتاوى الهندية (من كتب الحنفية): ...وإذا ترك الإدغام نحو أن يقرأ { أينما تكونوا يدرككم الموت } بفك الإدغام لا تفسد صلاته , وإن فحش من حيث العبارة. هكذا في المحيط .
والمعتمد عند المالكية أن الاقتداء بمن يلحن تصح صلاته، غير المعنى أم لم يغيره، مع أنه لا يجوز ابتداء.
قال في منح الجليل: وهل تبطل باقتداء بلاحن في قراءته مطلقا على تقييده بكونه بفاتحة وبتغييره المعنى ... أو لا يصح الاقتداء به إن كان لحنه في خصوص الفاتحة أو إن غير المعنى ... أو يصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء. اهـ.
فعلم من جميع هذه النقول أن الصلاة خلف هذا الإمام تصح، لكن الواجب نصحه فلعله يصحح ذلك اللحن.
والله تعالى أعلم