السؤال
أرجو منك إجابتي على هذا السؤال: وهو أن زوج إحدى أخواتي قال لها لما غضب منها، لأنها تأخرت في بيت أهلها بسب أن أمها أحضرت لها الغداء كي تتغدى عندهم فاتصل عليها زوجها وقال لها: ارجعي إلى البيت ـ وعندما تأخرت ورجعت إلى البيت قال لها: حرمت علي كحرمة أمي علي وما تنامي عند أهلك، وإذا نمت تحرمين علي ـ وهذا الكلام صار له تقريبا سنة والآن عندها طفلان والثالث في الطريق. أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوج أختك: حرمت علي كما حرمت أمي علي وما تنامي عند أهلك، وإذا نمت تحرمين علي ـ يحتمل عندنا احتمالين :
1ـ أنه علق تحريم زوجته مشبها لها بأمه على مبيتها عند أهلها، ثم فسر ذلك بقوله: وإذا نمت تحرمين علي ـ وهنا يكون قد صدر منه تحريم واحد معلق على المبيت، والحكم في هذه المسألة هو أنها إذا باتت عند أهلها يكون قد حصل ظهار لأن التشبيه بالأم يجعل التحريم منصرفا إلى الظهار، كما سبق في الفتوى رقم: 105241.
2ـ أنه قد حرم زوجته مشبها لها بأمه تحريما ناجزا ثم علق تحريمها على نومها عند أهلها، والحكم في هذا أنه يلزمه ظهار في التحريم الأول.
وبخصوص تعليق تحريمها على نومها عند أهلها: فإن لم تنم عندهم فلا شيء على زوجها، وإن نامت عندهم على الوجه الذى قصده زوجها فينظر في قصده بالتحريم، وتفصيل ذلك كما يلي:
1ـ إن قصد طلاقا فهو نافذ وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
2ـ إن قصد ظهارا لزمته كفارة ظهار إضافة إلى كفارة أخرى عن الظهار الأول فتلزمه كفارتا ظهار عند الجمهور، وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة: جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب على الفقه الشافعي: لو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وفرقه تعدد الظهار ولو نوى التأكيد بغير الأول تغليبا لشبه الطلاق لا إن والاه فلا يتعدد. انتهى.
وفى منح الجليل لمحمد عليش المالكي: فإن كرره وجمع بين التعليق وعدمه ويسمى بسيطا كأنت علي كظهر أمي, وإن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي فإن لبسته تعددت عليه سواء قدم البسيط على المعلق وأخره. انتهى.
وفى المبسوط للسرخسي الحنفي: وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة فعليه لكل ظهار كفارة، هكذا نقل عن علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ ولأن تكرار الظهار في امرأة واحدة كتكرار اليمين فكما يجب باعتبار كل يمين كفارة فكذلك باعتبار كل ظهار. انتهى.
أما عند الحنابلة فلا تلزمه إلا كفارة ظهار واحدة إن كان الحنث قد حصل قبل التكفير عن الظهار الأول، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59996.
3ـ إن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وسبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
كما سبق تفصيل كفارة الظهار في الفتوى رقم: 192.
وكان من الواجب السؤال عن هذا الأمر منذ حصوله، لما علمته من الأحكام والاحتمالات المتعلقة به.
والله أعلم.