السؤال
عندما نقول يعفى عن يسير النجاسة، فهل هذا يعني بعد التحرز منها قدر الإمكان، أو أنه يعفى عنها حتى لو علمنا بوجودها وكان من السهل إزالتها و لم نقم بذلك؟ ونفس السؤال بالنسبة للعفو عن الحائل اليسير في الوضوء.
عندما نقول يعفى عن يسير النجاسة، فهل هذا يعني بعد التحرز منها قدر الإمكان، أو أنه يعفى عنها حتى لو علمنا بوجودها وكان من السهل إزالتها و لم نقم بذلك؟ ونفس السؤال بالنسبة للعفو عن الحائل اليسير في الوضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا ضابط ما يعفى عنه من النجاسة في الفتوى رقم: 134899.
ومعنى كونه يعفى عنه أنه لا تجب إزالته للمشقة، وأما الحائل في باب الوضوء كالوسخ تحت الظفر فمن أطلق العفو عنه يريد أنه لا يجب السعي في إزالته كذلك للمشقة، ولكن الأحوط أن يجتهد المسلم في إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة خروجا من الخلاف، واجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة، كما رجحنا ذلك في الفتوى رقم: 111752.
ومن عجز عن إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة مما لا يعفى عنه أجزأه أن يمسح عليه لما ذكرنا، وفي الفتوى رقم: 125253، مزيد تفصيل.
وهذا كله من رحمة الله بعباده وبره بهم وهو ما اقتضته شريعته السمحة التي رفع فيها عنا الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيها من حرج فله الحمد، واحذري من الوسوسة فإنها داء عضال.
والله أعلم.