السؤال
أبي مفقود منذ سنين واستخرجنا شهادة بوفاته منذ عام ونصف ولكن أمي لم تعتد في البيت وكانت تنزل للعمل وزيارة الأقارب، علما بأننا نسكن بيتا غير بيت أبينا منذ سنين طويلة، فما حكم ذلك؟ وهل يعذر المرء بجهل في قضية العدة أم لا؟.
أبي مفقود منذ سنين واستخرجنا شهادة بوفاته منذ عام ونصف ولكن أمي لم تعتد في البيت وكانت تنزل للعمل وزيارة الأقارب، علما بأننا نسكن بيتا غير بيت أبينا منذ سنين طويلة، فما حكم ذلك؟ وهل يعذر المرء بجهل في قضية العدة أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شهادة الوفاة التي حصلتم عليها مبنية على حكم قاض شرعي فهي معتبرة شرعا، وبالتالي فإن أمك تبدأ عدتها من الوقت الذي تقرر أنه توفي فيه زوجها، وراجع تفاصيل أحكام المفقود في الفتوى رقم: 154151.
وكان من الواجب على أمك أن تتقيد بأحكام الإحداد كما جاءت في الفتوى رقم: 5554. وراجع أيضا الفتوى رقم: 25969.
ولحكم عمل المرأة تراجع الفتوى رقم: 522.
لكنها إذا خالفت في شيء من ذلك فإنها تخرج من عدتها بانتهائها، ولا يلزمها قضاء العدة، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها؛ بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ فأجاب العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة، أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك ولا إعادة عليها. انتهى.
ولا إثم على إمك إن كانت ارتكبت شيئا من محظورات العدة جهلا، فتعذر بالجهل، لأن مثل هذه المسألة مما يخفى حكمه على عامة الناس، وراجع الفتويين رقم: 19084، ورقم: 137235.
والله أعلم.