واجب من خاف خروج وقت الصلاة وهو راكب ولم يمكنه الوضوء ولا التيمم

0 459

السؤال

في إحدى المرات كنت مسافرا بالحافلة إلى مدنية بعيدة ومع أننا خرجنا ليلا لم نصل إليها إلا بعد طلوع الشمس وخروج وقت الصلاة ولم تتوقف الحافلة للصلاة وكنا نائمين من قبل ولم نجد ما نتيمم به فلم نصل حتى وصلنا الى المحطة، أخبرونا جزاكم الله خيرا ما الذي يترتب علينا؟
وهل علينا أن نصلي ونحن جلوس من غير وضوء أو تيمم؟ أم ننتظر حتى نصل إلى المحطة ونصلي بعد خروج الوقت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة فلا تصح بدونه، إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله فإن التيمم يحل محله حينئذ، كما أن الصلاة في الحافلة السائرة غير جائزة مثل الصلاة على الراحلة، لعدم التمكن من الإتيان بها كاملة الشروط والأركان والواجبا.،

وعليه؛ فقد كان على السائل ومن معه من المسلمين في حال يقظتهم، أن يطلبوا من السائق التوقف لأجل أداء الصلاة في وقتها على الوجه المطلوب شرعا، فإن لم يستجب لذلك أو تعذر وخافوا لو نزلوا ضياعا بسبب انقطاعهم عن رفقتهم، ولم يتمكنوا من الوضوء ولا التيمم، ولم يجدوا مكانا يستطيعون فيه أداء الصلاة مستوفية الشروط والأركان والواجبات، وخافوا خروج الوقت، وجب عليهم في هذه الحالة أن يصلوا حسبما يستطيعون، وعليهم إعادة الصلاة عند النزول مراعاة للقول بوجوب الإعادة هنا، فقد ذكر أهل العلم أن من أدركته صلاة الفريضة وهو راكب ولم يمكنه الوضوء ولا التيمم وخاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول فليصلها على المركوب حرمة للوقت مع المحافظة على استقبال القبلة وأركان الصلاة من قيام وركوع ما استطاع، فإن لم يستطع فليصل على الحالة التي هو عليها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة: 286}. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن: 16}.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.  

قال النووي في المجموع: ولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. انتهى.

وفي تفسير القرآن لابن العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عند ذكر فوائد: قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ‏وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الآية:238، 239 من سورة البقرة، قال: ومنها: جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف، لقوله تعالى: أو ركبانا ـ أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة، إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز، ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة، وفي القطار، وما أشبه ذلك، لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف الراحلة من بعير وسيارة، وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة فتصح، لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال ولو مضطجعا في أي مكان. انتهى. 

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 55758، ورقم: 61411.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات