لا حرج في الافتراق إذا استحالت العشرة بين الزوجين

0 259

السؤال

أنا مسلم سني متزوج منذ 3 سنوات وليس لدي أطفال، مقيم بدولة عربية (معمول بنظام الكفالات بها) وحاج لبيت الله، من الطبيعي وجود اختلافات في الشخصية بيني وبين زوجتي ناتجة من اختلاف نشأتي (يتيم الأب) ودراستي (تعليم جامعي عربي) عنها (تعليم فوق جامعي إنجليزي) ولكنها ترى أن هذه الاختلافات جوهرية (اختلافاتي ليس بها فسوق أو فجور، أو عدم أداء للعبادات المفروضة كالصلاة والصيام) وقد صبرت علي، ونصحتني، وجاءت لي بمن ينصحني ولكنها تري أنه بلا فائدة (لا تحس بالتغيير من جانبي) ، مع العلم أنى حاولت قدر استطاعتى جاهدا تلافي هذه الصفات من وجهة نظرها (هادئ لدرجة اللامبالاه ، أناني ، مهمل فى صحتي ، عنيد ، سوء التصرف ، غير قادر على المشاركة فى اتخاذ القرار ، غير مسؤول ، مزعج ، منتقد للمسيء إلي ، قليل الذوق ، لا أجيد أسلوب الحوار مع الآخر...) ولكن الطبع يغلب التطبع ، بعدها يئست ودائما ما تسألني الطلاق مع كل خلاف، وبالفعل حدث الطلاق مرة ورددتها منذ عام تقريبا ، أما الآن وبعد أن تفاقمت المشكلة (كلانا مقصر) بيني وبينها وكانت مصرة أيضا على الطلاق ولكنى أقنعتها باللجوء لحكم من أهلي وأهلها فوضوا نفس الحكم. باءت كل المحاولات بالفشل بل وزادت الخلافات بعد دخول هذا الحكم.
فى ظل رغبتها فى عدم العيش معي ومعاشرتي توصلنا لاتفاق أننا ننفصل لتفادي المشاكل كل منا في غرفة، وبالفعل تم ولكنها وبعد مرور حوالى شهرين ، أصرت هي على الانفصال التام كل منا في منزل (رغم أنه يقسي قلوبنا ويذهب العاطفة) مع العلم أنه لم يتم الطلاق الفعلي (معلق باتفاق) بحيث تكون المدة غير محددة للنطق بالطلاق (تتراوح بين 3 - 6 أشهر) وذلك لأن كفالتها خاضعة لي ، فإذا طلقتها سترحل إلى بلدها الأصلي وهو "مصر" وستفقد بذلك وظيفتها التي تمثل لها مستقبلها المهني والوظيفي والتى طالما حافظت عليه حتى ولو كان ذلك على حساب واجباتها الزوجية أو اختلاطها بالأجانب. لذلك ستسعى لنقل كفالتها على عملها (غير محدد بمدة).
وافقتها بمروءة الرجال لتتم مصلحتها ولكني أرجأت الأمر للشرع لأنني لا أعلم ما حكم الشرع فى هذا الانفصال وهي لاتزال زوجتي مع إيقاف التنفيذ...و لتأكيد التسريح بإحسان عند الطلاق ، أريد توضيح أننا فى بداية الزواج اتفقنا على شبكة (ذهب) وقائمة مفروشات (تقديرية قبل التأثيث) عوضا عن المهر ولكن عند التأثيث بعد عقد القران كل منا شارك بالنصف، بالإضافة إلى أنني دفعت مبلغا كمقدم سيارة لزوجتي واتفقت معاها على اعتباره جزءا مضافا للمهر ، ناهيك عن أقساط نفس السيارة (كهبة مني) لمدة 8 شهور قبل أن تحصل على وظيفة، وذهب (كهبة أيضا) خلال فترة زواجنا يتجاوز مبلغ الشبكة بكثير.
السؤال : هل يعتبر هذا خلعا بالنسبة لها أم أنه طلاق رجعي؟ وماهي حقوقها الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ويقوم بحقه الذي أوجبه الشرع عليه، ولا يجوز للزوجة أن تمتنع من زوجها أو تهجر فراشه لغير عذر، وإلا تعرضت للوعيد الشديد وكانت ناشزا تسقط نفقتها، لكن إذا تراضى الزوجان على الانفصال بالسكن وتأجيل الطلاق مدة فلا مانع من ذلك .
ولا حق للزوجة في طلب الطلاق لغير مسوغ، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين : 37112، 116133.
فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق بغير مسوغ فمن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها ويكون ذلك خلعا لا تملك أنت فيه الرجعة، وانظر الفتوى رقم : 8649
أما إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها عوضا أو إسقاط حق من حقوقها فإن لك رجعتها في العدة –إن كان الطلاق أقل من ثلاث- ولها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم : 20270
واعلم أن الهدايا التي أهديتها لها بعد زواجك لا حق لك في رد شيء منها ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده. رواه الترمذي.
وأما المهر فكل ما اتفق على أنه من المهر أو ألحق به فهو حق لها بمجرد دخولك بها، ولمعرفة ما يتعلق بالذهب الذي يعرف بالشبكة وما يتعلق بقائمة المنقولات راجع الفتويين : 136268، 145839

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى