حكم تعبئة طلب معاملة ربوية للغير وهل للتاجر أن يستوفي حقه ببطاقة غير مغطاة

0 198

السؤال

إخواني الفضلاء ومشايخنا الكرام
بخصوص بطاقة الإئتمان: أنا تاجر سيارات في الولايات المتحدة، ويأتيني زبون لشراء سيارة عن طريق البنك، البنك هو الذي سيقرضه لشراء سيارة، طبعا بالربا، هل يجوز لي تعبئة نموذج البنك بنفسي نيابة عن الزبون ؟ لأن ذلك هو المتبع أن يقوم التاجر بتعبئة الطلب، هل هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان؟ وهل يدخل في ذلك أيضا بطاقة الإئتمان غير المغطاة ؟ هل يجوز لي أن أسحب عن طريق ماكينة الصرف التي أملكها مبلغ السيارة وأنا أعلم أن الزبون سيدد بالربا في الغالب؟
علما أن جميع المعاملات تتم بالبطاقة غير المغطاة في أمريكا ولست أنا الذي يمكلها، لكن هو الزبون، وما أنا إلا تاجر فقط . أرجو أن يكون الجواب مباشرا وواضحا على هاتين المسألتين ولكم الشكر.
شكرا لكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما  تعبئتك لأنموذج طلب المعاملة الربوية فلا يجوز لأنه من التعاون على الإثم كما هو ظاهر،  وقد نهى الله تعالى عن التعاون عليه  بقوله:  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}، وأما سحب ثمن السيارة من بطاقة الفيزا التي تعلم أنها  غير مغطاة فإن كنت تستطيع الحصول على حقك بغير تلك الوسيلة فهو المطلوب، وأما إن كنت لاتجد وسيلة لاستيفاء حقك غير السحب من تلك البطاقات  وسيؤدي عدم التعامل مع أصحابها إلى ضيق وعسر فالذي نراه أنه لا حرج عليك في ذلك، لأن البلوى إذا عمت واحتاج الناس في عمومهم لمعاملة حاملي تلك البطاقات فذلك يستدعي تيسيرا وتخفيفا للقاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع،  ونحو ذلك. لا سيما في بلاد الكفر التي لا تقام فيها أحكام الشريعة  وصار التعامل بهذه البطاقة هو الغالب  فتحريم مثل هذه المعاملة مشقة ظاهرة وحرج شديد .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات