0 163

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(أم )

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وشقيقه، فإن لأمه الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث - ولا جمع من الإخوة - قال الله تعالى { ... فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ... } النساء : 11 ، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه.

فتقسم التركة على ثلاثة أسهم. للأم ثلثها: سهم واحد، وللأخ الباقي سهمان، وهذه صورتها .

 

الورثة 3 الأم 1 الأخ الشقيق 2

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة