السؤال
أقوم بحضانة طفل. ما هي حقوق مطلقتي مع العلم أننا نعيش في الخليج و ابني مع أهلي في مصر و هي ترفض العودة والعيش معي في مصر، و هي مسلمة غير مصرية. ما هي حقوقها الشرعية المطلوبة في حالة الطلاق والمدة و للعلم متزوج من 12 عاما بما يرضي الله؟
أقوم بحضانة طفل. ما هي حقوق مطلقتي مع العلم أننا نعيش في الخليج و ابني مع أهلي في مصر و هي ترفض العودة والعيش معي في مصر، و هي مسلمة غير مصرية. ما هي حقوقها الشرعية المطلوبة في حالة الطلاق والمدة و للعلم متزوج من 12 عاما بما يرضي الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها أن تمتنع من السفر للإقامة معه إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم : 146417.
والأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم : 9779.
وإذا كانت الحضانة للأب فليس له أن يمنع أم الولد من زيارته أو يمنع الولد من زيارة أمه، لكن لا يلزمه أن يرسل المحضون إلى الأم لتراه.
قال ابن عابدين : وفي السراجية: إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها، بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) .
وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى القاضي الشرعي للفصل فيها.
وبخصوص حقوق المطلقة راجع الفتوى رقم : 20270.
والله أعلم.