طلاق المكره يقع إن قصده المكره ونواه

0 260

السؤال

ما هي شروط عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه ملجئا، فهل لو أكره الشخص على الطلاق إكراها لكنه جاهل لحكم طلاق المكره وأنه لا يقع، وكان في الأصل يود الطلاق فنوى في قلبه لكن في نفس الوقت لولا الإكراه لما طلق، فهل يقع طلاقه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق المكره لا يقع إذا توفرت شروط الإكراه، وهذه الشروط سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 156715.

وإذا توفرت شروط الإكراه فالطلاق غير نافذ سواء كان الشخص المكره عالما بكون طلاق المكره واقعا أم لا، لكن إذا كان المكره قد قصد إيقاع الطلاق فطلاقه نافذ، جاء في تحفة الحبيب على الفقه الشافعي: ولا يفتقر وقوع الطلاق بصريحه إلى النية إجماعا إلا في المكره عليه، فإنه يشترط في حقه النية إن نواه وقع على الأصح وإلا فلا. انتهى.

وفي شرح الخطيب لأبي شجاع الشافعي: فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث طلقات فطلق واحدة، أو على طلاق صريح فكنى ونوى، أو على تعليق فنجز أو بالعكس لهذه الصور وقع الطلاق في الجميع، لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به. انتهى.

وعليه، فما ذكرته من أن هذا المكره كان في الأصل يود الطلاق وأنه نواه في قلبه يقتضي أن الإكراه هنا ليس مانعا من وقوع الطلاق، والجهل بتفاصيل أحكام طلاق المكره لا يمنع وقوعه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 131941.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة