السؤال
سؤالي: هل يجوز دفع زكاة راتبي إذا حال عليه الحول إلى والدتي، لأنها مطلقة من أبي ومتزوجة من رجل متقاعد وراتبه ضعيف وراتبهم لا يكفيهم إلى آخر الشهر ولها أبناء؟.
سؤالي: هل يجوز دفع زكاة راتبي إذا حال عليه الحول إلى والدتي، لأنها مطلقة من أبي ومتزوجة من رجل متقاعد وراتبه ضعيف وراتبهم لا يكفيهم إلى آخر الشهر ولها أبناء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة الراتب إنما تجب بشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1303.
أما الأم: فلا يجوز دفع الزكاة لها، لأن نفقتها إن كانت محتاجة واجبة على ولدها، ولا يسقطها عنه تزوجها من زوج فقير، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 30406، ورقم: 113185.
لكن يجوز إعطاء زوج الأم من الزكاة إن كان فقيرا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113185.
ولبيان الأحوال التي يعطى فيها الوالد أو الولد من الزكاة انظر الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.