هل تجب الدية والكفارة إذا أسقط الحمل بعد شهر من غياب الدورة الشهرية

0 292

السؤال

الشيخ الفاضل: إنني امرأة متزوجة وحدث قبل أكثر من 19 سنة أنني أقدمت على إسقاط حملي بعد شهر من غياب الدورة الشهرية دون أن أتأكد من صحة الحمل بأي فحص وبعلم زوجي وموافقته وكان ذلك لأسباب واهية كما نراها اليوم, وقد كنا في ذلك الوقت لا نمتلك ثقافة دينية جيدة تمنعنا من القيام بعمل كهذا, ونحن الآن نادمون أشد الندم على ما قمنا به، والسؤال هو: ماذا نفعل حتى نكفر عن ذنبنا؟ ونحن مستعدون لعمل أي شيء من أجل ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان هذا السقط لم يستبن فيه خلق إنسان ـ كما هو الظاهر ـ فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، ولا تجب عليك دية ولا كفارة في قول الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الدية ووجوب الكفارة احتياطا إذا كان الجنين قد مضت عليه أربعون يوما، وانظري لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 130939.

وإذا شككت هل مضت عليه الأربعون أو لا فالأصل عدم مضيها، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 1122.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة