حكم من يستحل إتيان المرأة في دبرها

0 615

السؤال

ما حكم من يستحل إتيان المرأة من الدبر؟ فقد علمت أن الشافعي وابن عمر ـ رضي الله عنه ـ لهما قولان بأن ذلك حلال، وأنا أعلم أن من استحل إتيان المرأة في الدبر والحائض فقد كفر، وقد سمعت أن شيخا كبيرا في الأزهر قد قال ذلك، فما هو التفصيل في حكم الكفر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجماع الزوجة في دبرها محرم باتفاق من يعتد بهم من أهل العلم، جاء في شرح النووي لصحيح مسلم: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا. انتهى

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 164229.

وبخصوص ما سمعته عن ابن عمر والشافعي من إباحة الجماع المذكور فهي رواية لا تثبت عن أي منهما، جاء في فتح القدير للشوكاني: وقد روى الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب، قال ابن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 24417.

أما من استحل جماع الزوجة في الدبر أو أثناء حيضها مع علمه بحرمة ذلك فقد نص بعض أهل العلم على كفره، جاء في فتح الباري لابن رجب: كذلك حمل إسحاق بن راهويه حديث: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر ـ على المستحل لذلك، نقله عنه حرب وإسحاق الكوسج، ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة، كما تقدم عن ابن عباس وعطاء. انتهى.  

وفي شرح النووي على صحيح مسلمفاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام باجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة. انتهى.

 وراجع المزيد في الفتوى رقم: 126121.

ومع هذا، فينبغي العلم أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وقد سبق لنا بيان ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 721، 106396، 98395، 60700 53835.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة