لا يعتبر المال زكاة إلا بنية الزكاة عند إخراجه

0 326

السؤال

أرجو عدم نشر سؤالي في الفتاوى المختارة: لدي ذهب يتعدى الميزان الشرعي لزكاة الذهب، وأستعمل نصفه تقريبا في الزينة، فهل تجب عليه زكاته، علما بأنني دائما أخرج مالا بنية الصدقة؟ أم لا بد أن نسمى نية زكاة الذهب مثلا؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الذهب المشار إليه قد أعددته للزينة واللبس فإن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة فيه، فمنهم من يوجبها ومنهم من لا يوجبها، والقول المفتى به في موقعنا أنه لا زكاة فيه حتى وإن لم يلبس ما دام قد أعد للزينة، وانظري الفتويين رقم: 134797، ورقم: 127824.

وإذا أرادت الأخت السائلة أن تخرج زكاة ذهبها أخذا بقول من أوجب ذلك فهو أحوط وأبرأ للذمة, ولكن لا تجزئ عنها الصدقات التي أخرجت سابقا بغير نية الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 132705، عمن أخرج مالا دون نية الزكاة فهل له أن يحسبه من زكاته؟.

والواجب عند إخراج الزكاة أن ينوي أنها زكاة وليس الواجب أن يسمي ويتلفظ بذلك، وراجعي في حكم التلفظ بالنية فتوانا رقم: 58210.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة