حكم صلاة من صلى مع خروج المني أو المذي وهو جاهل بحكمه

0 354

السؤال

كنت في ما مضى لي أفكر كثيرا وربما وصلت لإنزال المني والمذي. ولم أكن أعلم ما هما أصلا ..وكنت قد بلغت، وكنت بعد التفكير أذهب و أصلي ولا أذكر متى حصل مذي أو مني، وهل غسلت نفسي بعد المذي أو لم أفعل..ولا أدري هل نزل مني حتى أغتسل..ولي سنوات على تلك الحال..ولم أكن أعلم بأن تلك الإفرازات لها حكم. لكن بعد ذلك علمت بحكم هذه الإفرازات ..أسأل عن صلاتي فأنا لا أعرف متى كنت طاهرة أو لم أكن..ومتى كان يجب علي الوضوء فقط أو الاغتسال..هل يجب علي قضاء الصلوات، علما بأنني لا أذكر كم سنة مضت لي وأنا على هذه الحال. ربما ثلاث أو أكثر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل عدم نزول المني والمذي و اليقين لا يزول بمجرد الشك، فإذا شككت في خروجهما ولم تتيقني فالأصل هو براءة الذمة وتصح صلاتك وغيرها من العبادات.

قال ابن باز رحمه الله تعالى فيمن شك في خروج المذي:  وما دام عندك شك ولو قليلا ولو واحد في المائة لا تلتفت إلى هذا الشيء ، واحمله على الوهم وأنه ليس بصحيح. اهــ.

وأما إذا تيقنت من خروج المني فإن خروجه موجب للغسل، فإذا صليت جنبا جاهلة بوجوب الغسل عليك فإن في وجوب قضاء الصلوات عليك قولين، والمفتى به عندنا وجوب الإعادة وهو مذهب الجمهور كما فصلناه في الفتوى رقم: 109981 ، والفتوى رقم: 120273 ، وإن لم تكوني تعرفين عدد الصلوات فإنك تقضين ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به. وكذا خروج المذي ناقض للوضوء وموجب للاستنجاء، فإذا تيقنت من خروجه وصليت بعد خروجه ولم تتوضئي فالصلاة لا تصح، وكذا إذا صليت ولم تستنجي منه فإن الصلاة لا تصح ويلزم قضاؤها، وانظري الفتوى رقم: 138069 ، والفتوى رقم: 136435, وهذا فيما لو تيقنت وأما مجرد الشك والوسوسة فلا عبرة بها ولا تلتفتي إليها.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة