شرط جواز الزواج من الزانية

0 295

السؤال

لقد تعرفت علي فتاة مغربية، وأنا مصري، وأعيش في مصر، وهي زنت كثيرا لأنها لا تجد عملا، وقد شكت لي أنها تكرة ما تفعل، وتريد التوبة لكنها لا تستطيع بسبب مصاريف الدراسة، ولا تجد عملا، فعرضت عليها الزواج مني لأنها كما تقول تريد العفاف، وتتمني ذلك، وهي فتاة رقيقة وحانية، وأشعر أن الظروف هي التي أجبرتها على ذلك، بل هي تفكر في الانتحار؛ لأنها تشعر بأنها دنس، وتكرة نفسها، وأنا أري فيها الطيبة. وقد يقع أخ في الخطأ، فهل نجعله يستمر في الخطأ وننبذه؟ أم ماذا؟ وهي عمرها 19 عاما فقط. فهل يجوز الزواج منها إن وجدت أنها فتاة طيبة؟ أم لا يجوز؟ أرجو أن تفترض أن كلامها صحيح مائة في المائة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وقرن الله جل وعلا الوعيد عليه بالوعيد على الشرك وقتل النفس فقال سبحانه في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما*يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا*إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما [ الفرقان].
ومهما كانت ظروف تلك المرأة فإن ذلك لا يبرر ولايبيح لها الزنا؛ لأن المسلمة لاتأكل بفرجها مهما الجأتها الحاجة ونزلت بها الضرورة، وخصوصا إذا كانت ضرورتها الدراسة ونحوها، لكن عليها أيضا أن تعلم أن وقوعها في هذه الفاحشة الكبيرة لا يجوز أن يلجأها إلى ما هو أكبر منها وهو قتل النفس فإن قتل النفس أكبر من الزنا كما هو مبين في الفتوى رقم:
5671
والتفكير في مثل ذلك قنوط ويأس من رحمة الله والله يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ل[الحجر:56].
فانصح هذه المرأة بأن تعظم رجاءها في الله، وأن توقن برحمته، وأنها إذا تابت توبة نصوحا، وأقبلت على طاعة ربها، والتزمت بشرعه، فإن الله يبدل سيئاتها حسنات كما مر في الآية التي في صدر الجواب، والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى [طه:82].
ولاحرج عليك إن تحققت من توبتها في الزواج بها مع مراجعة هاتين الفتويين:
11295، 9644.
واعلم أن علاقتك بهذه الفتاة والتحدث معها كما ذكر في السؤال محرم عليك؛ لأن الشرع إذا حرم شيئا حرم الطرق الموصلة إليه فهو كما حرم الزنا حرم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها والتحدث معها لغير حاجة وأمرها بالحجاب وعدم الخضوع بالقول ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي تحدد علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية.

فعليك بقطع علاقتك بهذه الفتاة، وإن أردت الزواج منها بعد تحقق توبتها، فاتصل بوليها ليعقد لك عليها عقدا شرعيا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة