حكم مزاولة بيع الألكترونيات

0 369

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا تاجر الكترونياتوأريد أن أعرف مايجوز التجارة فيه من الالكتروناتمثل الدش والكمبيوتر والفيديو وغيرهماوهل التاجر مسئول عن استعمال المشتري للأجهزةافتونى بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن السعي في طلب الرزق بوسيلة البيع والشراء والمتاجرة حلال، قال الله تعالى:وأحل الله البيع [البقرة:275] وقال تعالى:ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء:29].
لكن هذا الأصل الذي هو إباحة البيع والمتاجرة قد يعرض له ما يحرمه مثل: أن يكون المبيع غير مأذون في اتخاذه شرعا لحرمة ذاتية مثل الخمر والخنزير والمعازف ونحو ذلك، أو لحرمة عارضة مثل استخدامه في المحرم وذلك مثل بيع السلاح لقطاع الطرق أو الكفار والمحاربين أو بيع العنب لمن يعصره خمرا، فالنوع الأول من هذين النوعين وهو ما كان حراما لذاته مثل الخمر وآلات المعازف لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا المساعدة فيه بحال من الأحوال. أما النوع الثاني وهو ما حرم بيعه لعارض مثل السلاح والعنب فحرمة بيعه مقيدة بما إذا علم البائع من حال المشتري أنه يستعمله في الحرام، ومن هذا النوع الأخير المتاجرة في الآلات التي سأل عنها السائل.
وذلك لأنها آلات صالحة للاستعمال المباح والاستعمال المحرم، فإذا علم من حال مشتريها استعماله إياها في المحرمات حرم بيعها له، لأنه يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بنص القرآن في قوله تعالى:ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2] .
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بدخول المتعاونين مع بعض العصاة في الإثم والوعيد المترتب على ارتكاب تلك المعاصي والتسوية بينهم في ذلك، مما يدل على أن إعانة أهل المعاصي على معاصيهم لها حكم مباشرة المعصية، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود وغيره. ومثال آخر أيضا وهو ما في صحيح مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء..... لكن بما أن المسميات المسئول عنها بعضها يستعمل في الحرام أكثر من استعماله في المباح فنقول فيها: ما كان استعماله في الحرام هو الأكثر مثل الدش والفيديو فلا يجوز بيعه إلا لمن علم أنه لا يستخدمه إلا في المباح. وراجع الفتوى رقم:
10101
أما الكمبيوتر فاستعماله في المباح أكثر أو مساو. وعليه فيباح بيعه إلا لمن علم أنه سوف يستخدمه في الحرام مثل السلاح والعنب ونحو ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات