حكم تعليم قرصنة الكمبيوتر

0 212

السؤال

أنا متمكن من قرصنة الكمبيوتر وكنت أقوم بتعليم أفراد القرصنة لأجل استخدامها في ما ينفع المسلمين ـ كاختراق المواقع الإسرائيلية أو تعطيل المواقع الإباحية أو المنع من دخولها ـ فهل يجوز تعليم هذا العلم مع ملاحظة أنني لا أتيقن من نية من يتعلمه، فربما استخدمه في أذى المسلمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعروف أن القرصنة سطو واعتداء على حقوق الغير وعليه، فتعليم وسائلها محرم من حيث الأصل، لأن وسيلة الحرام حرام إلا إذا تحقق أن من يتعلمها يريد بتعلمها تغيير منكر أو دفع ضرر محقق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى