الجهاز المشترى بمال مختلط هل يحرم الانتفاع به

0 384

السؤال

سؤالي: كان معي 1500 ريال، بعضها ممكن نصفها أو أقل أو أكثر كانت حراما متأكدا، المهم اشتريت بها كمبيوتر محمول قبل 4 أو 3 سنوات، ثم بعته قبل سنة وأشهر بـ 650، المهم بعدها اشتريت جهاز كمبيوتر محمول ثانيا بالفلوس نفسها 650، ممكن 450 تصير 1100، وزودت 1600 (حلال) صارت 2700 واشتريت كمبيوتر محمول 2700 ريال. المهم بعد مدة من استخدامي للجهاز جاءتني وساوس عن الكمبيوتر في فلوس حرام. وأنا كنت أتعلم في الكمبيوتر لغة برمجة جاءتني وساوس أن لغة البرمجة التي أتعلمها حرام. ولو برمجت برنامجا وبعته تكون فلوسه حراما. المشكلة صرت أوسوس أن الكمبيوتر حرام، وأن اللغة التي أتعلمها حرام، وأن الكلمات الإنجليزية التي تعلمتها من المواقع حرام؛ لأن أكثرها كان من مواقع ألعاب وغيره. وأنا الآن أشتري كمبيوتر مكتبيا، وجاءتني وساوس أنه يكون حراما لأني شاهدته في الإنترنت من جهازي.
يعني باختصار أني كان معي 1500 بعض المال كان من سرقة لبعض الأشياء للأسف، ثم اشتريت كمبيوتر محمولا بالفلوس ثم بعته بـ 650 450 صارت 1100 فيها مال حرام، واستعرت 1600 حلال، ثم اشتريت كمبيوتر محمولا بـ 2700 ثم بعد عدة شهور بدأت أوسوس أن الكمبيوتر حرام وأن كل ما أتعلمه من الكمبيوتر حرام، ثم اشتريت جهازا مكتبيا آخر فجأة فكرت أنه يكون حراما.
أسئلتي هي لو تصدقت بمال حلال لإحلال الحرام بنية صاحب المال أتحلل من الحرام ويصبح الكمبيوتر ما فيه حرام؟ والعلم الذي تعلمته (برمجة وانجليزي) من الكمبيوتر مهما كان هل يصير حلالا؟
أنا أعرف أن الله غفور رحيم، وأن لو تصدقت بمال بنية أنه عن المال الحرام أن الكمبيوتر والعلم الذي تعلمته وكل شيء يصير حلالا ؟ هل هذا صحيح؟
لكن تأتيني وسوسة أن هذا بدعة ولن يتحلل الكمبيوتر ولا العلم.
1500 500=2000 لو كان معي 2000 (حلال) وكان في نيتي أن تكون هاتان الألفان مكان المال الحرام، والمال الحرام يكون مكان المال الحرام هل هذا جائز؟
فأرجو أن تخبروني ما الصحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجهاز الذي اشتريته بالمال المختلط لا يحرم عليك الانتفاع به، وإنما يجب عليك أولا التوبة إلى الله تعالى من  ذنب اقتراف الحرام، ثم رد قدر المال الحرام إلى صاحبه إن كان له صاحب معلوم. قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له. اهـ
فعليك المسارعة إلى رد قدرالنقود المحرمة إلى صاحبها إن كنت تستطيع إيصالها إليه، وليس لك التصدق بها عنه إلا إذا كنت تجهل عينه أو أيست من الوصول إليه لانقطاع خبره ونحوه، فلك حينئذ أن تتصدق بها عنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في" مجموع الفتاوى" 29/321: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين. انتهى

وعليك ترك الوسوسة والإعراض عنها والاستعاذة منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة