السؤال
أنا محرم من جدة للعمرة، وذاهب في الطريق إلى مكة جاءني ظرف ورجعت إلى جدة وخلعت الإحرام. ماذا علي؟
أنا محرم من جدة للعمرة، وذاهب في الطريق إلى مكة جاءني ظرف ورجعت إلى جدة وخلعت الإحرام. ماذا علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اشترطت عند إحرامك أن تحل حيث حبست فلا شيء عليك إن كان قد وجد عذر يمنعك من إتمام النسك كمرض يمنع من المضي في النسك أو نحو ذلك.
قال في كشاف القناع: ويفيد) هذا الاشتراط (إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه: أن له التحلل). انتهى. وأما إن لم تكن قد اشترطت أو كنت اشترطت ولم يوجد عذر يبيح التحلل كما هو الظاهر فأنت الآن باق على إحرامك لم تحل منه، ولا تحل إلا بأداء النسك، ويجب عليك أن تلبس ملابس الإحرام ، وتذهب إلى مكة ، فتتم عمرتك، ولا يلزمك أن تحرم مرة أخرى لأنك لم تزل محرما، وما ارتكبته من محظورات الإحرام في تلك المدة فالأحوط أن ما كان منه من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظفار فعليك فيه الفدية، وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وذبح شاة، وراجع الفتوى رقم: 139401 ، ورقم: 141211 .
والله أعلم.