لا يجوز دعاء الإنسان على نفسه ولا على ولده

0 274

السؤال

حلفت وأنا في حالة غضب مرة ودعوت وقلت جعلها في نفسي ومرة في بنتي بأن لا أعطي زوجي مالا، فما الحكم للتكفير عن ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دعاء السائلة على نفسها وبنتها غير جائز شرعا، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي صحيح مسلم من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

فعليها أن تتوب إلى الله تعالى، وتتجنب الدعاء على نفسها وولدها، وينبغي لها أن تتجنب كثرة الأيمان مهما كان السبب، لكن قولها جعلها الله في نفسي إلى آخره لا يعتبر يمينا، وإن كانت حلفت بالله تعالى ألا تعطي زوجها في وعي منها لما تقول، فقد انعقدت يمينها وعليها الكفارة إن حنثت، لأن الغضب الذي لا تنعقد معه اليمين هو ما يصل إلى درجة فقد الدراية، والحنث في هذه الحالة خير من عدمه، لأن مساعدة زوجها وصلته أولى من حرمانه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 133110.

وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 26595.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة