حلف ألا يأخذ مالا من أخيه فهل يأخذ ويكفر عن يمينه إرضاء لأمه

0 198

السؤال

والدى يمتلك محلات تجارية وأخي الأكبر هو الذي يأخذ إيجار المحلات، وعندما أطالبه دائما يجيبني بإجابات وأعذار لا حصر لها، وفي يوم من الأيام عندما طالبته قال لي ليس من حقك، وعندما قلت لوالدي سكت ولم يجبني، وبعدها بأيام دفع لي مبلغا، وفي الشهر الذي بعده أقل، والذي بعده أقل، فحلفت بالله أن لا آخذ من هذه الأموال، ولكن أمي دائما تقول لي من رضائي عليك أن تأخذها، فهل آخذها وأكفر عن يميني؟ وماهي كفارة اليمين؟ وما مقدارها؟ وكيف أدفعها؟ وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني ـ والله إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.

وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

ولذلك، فإن لك أن تكفر عن يمينك وتأخذ المال من أخيك وخاصة أن في ذلك رضى أمك، وأما كفارة اليمين فهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام ـ وانظر الفتوى رقم: 204.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة