تحايل على شركة التأمين وألزمها بما لم يلزمها

0 262

السؤال

تعرضت لحادث سير مما أدى إلى أضرار بسيارتي وكان الخطأ على الطرف الآخر مما يستوجب على شركة التأمين الخاصة به دفع تكاليف الأضرار، ولكن المتسبب في الحادث أراد مني أن أجعل شركة التأمين الخاصة بي تتحمل التكاليف فرفضت وبدأ بالتهرب والمراوغة وكرر علي مرارا أنه من الأسهل لي أن أجعل شركة التأمين التي أتعاقد معها تتحمل التكاليف متعللا بعدم قدرته على القدوم لشركة التأمين، وضغط علي وقد حاولت معه بشتى الطرق فلم يبق لدي إلا رفع قضية ضده في المحكمة، ولكنني كنت في أمس الحاجة إلى سيارتي ولا أستطيع أن أبقى بدون سيارة لفترة طويلة، والمحكمة قد تأخذ شهورا للحكم في القضية مما اضطرني إلى الكذب على التأمين وجعلهم يتحملون مبلغا غير ملزمين به،‏ فكيف لي أن أبرأ وأتحلل من ذنبي؟ مع العلم أنني لا أستطيع إخبار شركة التأمين بذلك ولا أملك المال لإرجاعه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ما فعلته من الحيلة والكذب على شركة التأمين وإلزامها ما لا يلزمها، فتب إلى الله تعالى واستغفره من ذلك، ورد إلى شركة التأمين ما أخذته منها بغير حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

ويدك فيما أخذته بغير حق يد عادية فعليك ضمانه حتى ترده ولو لم يكن لديك الآن فتعزم على رده متى ما استطعت ذلك، وإن كنت تخشى ضررا فيما لو اعلمت الشركة بالتحايل فلا يلزمك إخبارها ولا ينبغي لك ذلك، وإنما يلزمك رد الحق إليها فحسب ولو بطرق غير مباشرة.

وأما ما ذكرته من سبب عدم رفعك للقضية إلى المحكة وحاجتك إلى السيارة: فلا يبيح لك ما فعلته من الكذب على شركة التأمين وأخذ مالها بالباطل .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات