السؤال
ما حكم الدولة الذي ينص دستورها على أن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب؟
ما حكم الدولة الذي ينص دستورها على أن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام يحفظ لغير المسلمين حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة، ومن ذلك أن لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، بل يقر على دينه إذا دخل في ذمة المسلمين، ويسمح له بممارسة شعائره في خاصة نفسه دون تضييق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 151275. ولا يخفى أن هذا لا يعني من قريب ولا من بعيد إقرار بالباطل الذي هم عليه أو التسوية بينه وبين الحق، وإنما هو جانب من سماحة الإسلام، وعنايته بإتاحة الفرصة لغير المسلمين للتعرف على الدين الحق الذي هو الإسلام، وراجع لبيان بعض الجوانب المتعلقة بذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 170755، 103798. 136264، 116950.
فإن كان هذا النص الدستور يدور في هذا الفلك فلا محظور فيه.
والله أعلم.