السؤال
إذا كانت الملابس نجسة وأنا متيقن من نجاستها ولامست شيئا طاهرا ولم أنظر إلى الملابس لكي أعرف هل هي جافة أم لا، فهل أحكم عليها بأنها جافة أم لا؟.
إذا كانت الملابس نجسة وأنا متيقن من نجاستها ولامست شيئا طاهرا ولم أنظر إلى الملابس لكي أعرف هل هي جافة أم لا، فهل أحكم عليها بأنها جافة أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم انتقال النجاسة فمتى شك في انتقالها استصحب الأصل وهو الطهارة، وانظر الفتوى رقم: 128341.
وعليه، فيحكم بعدم انتقال النجاسة من هذه الثياب المتنجسة المشكوك في كونها جافة أو مبتلة إلى ما لامسها.
والله أعلم.