السؤال
وأنا أتصفح بعض الفتاوى في موقعكم الكريم وجدت أمرا استغربته كثيرا، وأظن أن العبارة هي التي لم تتضح لي فأرجو إيضاحها:
((قدر المسافة التي توجب صلاة الجماعة في المسجد.
الأحد 27 شعبان 1423 - 3-11-2002
رقم الفتوى: 24476
التصنيف: حكم صلاة الجماعة ))
ما المقصود بتلك العبارة : لكن فعل الجماعة في المسجد سنة، وليس بواجب على الصحيح، بل لو فعلت في غير المسجد أجزأ، والأفضل أداؤها في المسجد ؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فمعنى قولنا: {فعل الجماعة في المسجد سنة، وليس بواجب على الصحيح، بل لو فعلت في غير المسجد أجزأ} هو أن الواجب أن يصلي الرجل في جماعة سواء في المسجد أو في غيره فلا يتعين المسجد، بل لو صلى جماعة في البيت أو العمل أو في أي مكان آخر فقد فعل الواجب والأفضل أن يصليها في المسجد هذا هو المعنى.
وننبه السائل إلى أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة فمنهم من قال واجبة على الأعيان في المسجد ومنهم من قال واجبة على الكفاية في المسجد, ومنهم من قال واجبة على الأعيان ولا يتعين وجوبها في المسجد، ومنهم من قال سنة مستحبة، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء حول هذه المسألة في عدة فتاوى فانظر على سبيل المثال الفتوى رقم: 34242, والفتوى رقم: 80800 والفتوى رقم: 62766 والفتوى رقم: 38639 والفتوى رقم: 128394.
والله أعلم.